فصل: نفقة الزوجة الغنية على زوجها والأخت على أخيها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نفقة الزوجة الغنية على زوجها والأخت على أخيها:

السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (606)
س 15: لماذا لا يلزم الزوجة الغنية النفقة على زوجها إذا كان فقيرا، وكذلك الأخت على أخيها؟
ج 15: أوجب الله النفقة على الرجال لزوجاتهم ومن يلونه من الأقارب، قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [سورة النساء الآية 34] فجعل القيومية للرجال على النساء بما فضلهم به عليهن من رجحان العقل غالبا، وبما أنفقوا من أموالهم صداقا للزوجة، ونفقة عليها، وجعل عليها حقوقا للرجل، فأوجب عليها القيام بما يناسبها من شئون البيت وتربية الأولاد ورعايتهم أيام الطفولة وما في حكمها، وبهذا يكون سبحانه قد شرع في حق كل منهما ما يوافق استعداده من الحقوق كما قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [سورة البقرة الآية 228]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.نفقات الزوجات:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1818)
س 3: هل شرعا يحق للشخص التزوج من أربع نساء وإعطاء الزوجة الأولى مبلغ ربع سديس وللثانية مبلغ نصف سديس وللثالثة واحدا ونصف سديس وللرابعة واحد سديس وذلك لشراء ما يحتاجون إليه؟
ج3: يجوز للرجل أن يتزوج أربعا لعموم قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [سورة النساء الآية 3] وثبت ذلك في السنة وأجمعت عليه الأمة.
وأما مقدار ما يدفعه لكل واحدة منهن لشراء ما تحتاجه فليس على النحو الذي ذكره السائل، بل عليه أن يعطي كل واحدة قدر كفايتها بالمعروف، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9258)
س 3: هل يجوز إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت مني أم في بعض الحالات، وما هي هذه الحالات؟ الله يوفقكم ويرعاكم.
ج 3: نفقة الزوجة وكسوتها وسكناها واجب على الزوج، وحسن العشرة وفعل المعروف بين الزوجين مطلوب شرعا، لقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [سورة النساء الآية 34] الآية وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [سورة الطلاق الآية 6] وقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء الآية 19] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نفقة الزوجة المطلقة:

الفتوى رقم (9819)
س: تزوجت بامرأة ظلت معي تسعة عشر عاما في ظل الزوجية، ورزقني الله منها بأربعة أبناء، بنتين وولدين، وكانت أحوالنا حينئذ بسيطة، ولم تصبر هي على ابتلاء الله لنا بقلة الرزق، فطلبت مني الطلاق وتنازلت عن كل حقوقها الزوجية، وتم الطلاق، وقد تزوجت هي بآخر، وتزوجت أنا بأخرى، وأخذت الأولاد وعاشوا معنا وحصلنا على مسكن شعبي عشنا فيه جميعا أنا وزوجتي الجديدة وأبنائي من الزوجة القديمة، وقد تم زواج كل أبنائي من الزوجة القديمة، وخرجوا من المنزل، وأصبحت أنا وزوجتي الثانية وأبنائي منها في هذه الحجرة للآن، وفي أثناء حياتنا رزقنا الله بمحل من طرف الحكومة أقوم بدفع إيجار له مبلغ أحد عشر جنيها للحكومة، وحيث إن نظري أصبح ضعيفا قمت بتأجير هذا المحل بمبلغ ثلاثين جنيها أدفع منها إيجار الحكومة أحد عشر جنيها والباقي أنفقه على نفسي وأولادي.
لذلك أرجو إفادتي هل يكون لأولادي من الزوجة الأولى وزوجتي الأولى حق في المحل والشقة؟ علما بأن أبنائي من الزوجة الثانية ما زالوا قصرا، وهل إذا قمت ببيع المحل الآن وأنفقته على نفسي وأولادي الصغار يكون لأولادي الكبار حق فيه؛ لأنني أخشى أن يتعاملوا بعد موتى على ذلك، برجاء التكرم بإرسال الرد لي.
ج: أولا: لا تلزم بنفقة الزوجة الأولى المطلقة ما دامت ليست في عصمتك ولا ترثك.
ثانيا: من كان حيا بعد مماتك من أولادك من زوجتك الأولى والثانية ورثك، سواء كان بالغا رشيدا أم قاصرا.
ثالثا: من كانت في عصمتك من الزوجات بعد مماتك ورثتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.النفقة على الأسرة بالمعروف:

الفتوى رقم (18705)
س: لدي زوجتان وولدان وبنتان وأم وأخت مطلقة، ولها ثلاثة أولاد معها في بيتي، وحرصا مني في تحري العدل بين زوجتي وأولادي في النفقة- مأكلا ومشربا وملبسا- عملت الآتي:
- جعلت لكل زوجة مائة ريال في الشهر بحيث تكون حرة التصرف فيها ادخارا أو استهلاكا فيما يخصها من ملابس ونحوها.
- جعلت لكل واحد من الأولاد ذكورا وإناثا خمسين ريالا يستهلكها حسب حاجته، وإذا لم تستهلك ادخرت له بحيث تكون ملكا له يصرفها في ملابس أو نحوها.
- جعلت مصروف البيت رقم (1 واحد) ثمانمائة ريال في الشهر، للمأكل والمشرب، وهذا البيت يضم والدتي وزوجتي وولدي وبنتي وأختي وأولادها الثلاثة.
- جعلت مصروف البيت رقم (2) أربعمائة ريال في الشهر للمأكل والمشرب، وهذا البيت يضم زوجتي الثانية وولدي وبنتي فقط.
فهل هذا التصرف صواب شرعا؟ أفتوني مأجورين.
- هل يجب علي العدل في غير المبيت والنفقة؟
- تزوجت زوجتي الأولى وأخذت حقها من مهر وحلي وأثاث منزلي، ثم تزوجت زوجتي الثانية فهل يلزمني إعطاء زوجتي الأولى مثل ما أعطيت زوجتي الثانية، أم أن كل واحدة يكفيها ما أخذت من مهر وحلي وأثاث؟
- هل يجوز تمييز إحداهما على الأخرى لحسن تعاملها وعظيم خدمتها، والله يحفظكم.
ج: الواجب عليك النفقة بالمعروف على زوجاتك وأولادك وأمك وأختك بأن تقوم بكفاية كل منهم حسب ما يستطيع ولا يجوز أن تدخر لأحد أولادك شيئا من مالك دون الآخرين، وما دفعت لإحدى زوجتيك من الصداق لا يلزم أن تدفع مثله للأخرى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد